المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- على امين الصندوق او أي موظف مالي معتمد لقبض اموال نيابة عن المؤسسة بموجب سندات قبض ان يعطي ايصالا رسميا على الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من امين الصندوق ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.
ب- يجوز اعتماد قبض الايرادات بأي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او أي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بتنسيب من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026