المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

أ- على امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي. ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر يشكل المدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك. ج- يكون امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي نقص او عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق في حسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له لدى المؤسسة. د- تعتبر كل زيادة في ارصدة المؤسسة ايرادا لها الا اذا تبين سبب هذه الزيادة ومن صاحب الحق فيها فترد له بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة