المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ وعلى النحو التالي:- أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية. ب- من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة او من مادة ( رديات ايرادات لسنوات سابقة ) في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة