المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير مايلي:-
أ - ان تكون صادرة عن بنك محلي.
ب - ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط.
ج -ان تحدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يرد من المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك.
د -ان تتم صياغتها حسب متطلبات المؤسسة.
ه- ان يكون مقدارها كافيا لتغطية المبلغ المكفول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026