المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير مايلي:- أ - ان تكون صادرة عن بنك محلي. ب - ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط. ج -ان تحدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يرد من المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك. د -ان تتم صياغتها حسب متطلبات المؤسسة. ه- ان يكون مقدارها كافيا لتغطية المبلغ المكفول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة