المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيتم شطب النقص او الخسارة على النحو التالي:- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000) الفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. 3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار. ب- يقصد باموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لاتشمل اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة