المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيتم شطب النقص او الخسارة على النحو التالي:-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000) الفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- يقصد باموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لاتشمل اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026