المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- لايجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، كما لايجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة. ب- لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- 1-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. 2- صحة حساب النفقة. 3- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. 4- اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام. 5- اجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة