المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

تفصل الايرادات المتعلقة بمدد مالية سابقة عن ايرادات السنة المالية الجارية وترحل الى حساب ايرادات سنوات سابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة