المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية ، وللمدير العام الاستعاضة عن الكفالة ببوليصة تأمين ، وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة