المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم، بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي: أ- ان يدخلوا في القيود دون أي تأخير جميع الاموال الواردة لحساب المؤسسة والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاتها والتزاماتها المالية. ب- الامتناع عن دفع اي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية. ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة. د- التأكد من الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة