المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤولا امام المدير العام عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال المؤسسة. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من هذه المادة يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية: 1- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها. 2- اعتماد مستندات الصرف والقبض والقيد والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها 3- اعداد البيانات الشهرية واعداد الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية السنوية وفقا لنصوص قانون المؤسسة 4- اعداد مشروع موازنة المؤسسة 5- اعداد التقارير المالية ربع السنوية لاعتمادها من المدير العام وتقديمها للمجلس للاطلاع على سير اعمال المؤسسة. 6- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في المديرية المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لحسن سير العمل فيهاصفحة 2 من 12 7- اتخاذ الاحتياطات والاجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. 8- القيام باية اعمال او مهام يكلفه بها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة