المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

كل موظف في المديرية المالية في المؤسسة مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالمؤسسة نتيجة لخطأ منه او اهمال وتقوم المؤسسة بتحصيلها مئه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة