المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الوزير اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب من المدير المالي وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفا دقيقا للمستندات المتلفة وان يكون قد مر خمس سنوات على الاقل على استعمال هذه السجلات والنماذج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة