المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:
أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن
ج- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د- يحظر على اي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لأي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026