المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
يقوم موظفو المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم ذلك السجل بحيث يمكن قطعه في اي وقت خلال السنة للتأكد من وضع الموازنة في ذلك الوقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026