المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة او يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026