المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
يتولى أمين الصندوق المهام والواجبات التالية:
1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظ فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه.
2- تدقيق حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك.
3- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق واعلام المدير المالي بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026