المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

يتولى أمين الصندوق المهام والواجبات التالية: 1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظ فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. 2- تدقيق حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك. 3- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق واعلام المدير المالي بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة