المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

أ- اذا بطل اي مستند قبض فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب- يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي اشعار او مستند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه اسباب الابطال، وللمدير المالي ان يقرر ما اذا كانت تلك الاسباب موجبة للابطال ام لا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة