المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
على أمين الصندوق ان يعطي مستند قبض رسمي من دفتر ذي ارومه ارقامه متسلسلة بكل دفعه يتسلمها او تقيد لحساب المؤسسة وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026