المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب اشعار قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو ب- يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق بين المبلغ المدون في سند القبض وبين المبلغ المقبوض فعلا وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا الفرق منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من اي مبلغ يستحق له من المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة