المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
تدخل الواردات التي تحصل لحساب اية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات وديون سابقة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026