المادة 95 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بموافقة المدير العام:-
1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه في تخصيص رواتب التقاعد والاكراميات مدة لا تقل عن ستين سنة.
2- دفتر الاستاذ ، واليومية، ودفتر الصندوق الرئيسي ، ودفاتر الصندوق الخاصة بالمؤسسة والدفاتر والسجلات الخاصة او المسعفة بما فيها دفاتر المفردات وسجلات القروض وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة ، مدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة، ويشترط ان لا تتلف اية قيود او وثائق تتعلق بقرض قائم لم تسدد قيمته بكاملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026