المادة 94 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة