المادة 96 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

للمدير العام ان يفوض خطيا اي موظف رئيسي من موظفي المؤسسة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة