المادة 88 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ) يكون المدير العام او من ينيبه مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها. ب) يعلم المدير العام او من ينيبه المحافظ او المتصرف او القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة على الموظفين وعلى المحافظ أو المتصرف أو القائمقام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى المدير العام عن حالة الكفيل المادية واذا وجد ان الكفيل لم يعد مليئا، فعليه ان يعلم المدير العام بذلك، ومن ثم يكلف المدير العام الموظف المختص بتقديم كفيل آخر مليء ويكون المحافظ او المتصرف او القائمقام المختص مسؤولا عن اية خسارة تلحق باموال المؤسسة مما قد تنشأ عن تقصيره في تنفيذ ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة