المادة 87 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ) تنظم الكفالات المنصوص عنها في المادة (86) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره المدير العام. ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق الحاكم الاداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك