المادة 86 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل التاسع عشر
كفالات الموظفين
المادة 86- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المؤسسة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية.
ب) يحدد المدير العام قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولية الموظف المالية.
ج) يستثنى من تقديم الكفالة المدير العام ونائب المدير العام ومساعدو نائب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026