المادة 85 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يقوم المدير العام او من يفوضه ، من آن الى آخر، بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة بصورة فجائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة