المادة 85 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يقوم المدير العام او من يفوضه ، من آن الى آخر، بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة بصورة فجائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة