المادة 84 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الثامن عشر لجان التعداد والتفتيش الفصل 84- أ) يعين المدير العام لجاناً للتعداد والتفتيش تؤلف برئاسة موظف من الصنف الاول وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة ان امكن. ب) تقوم اللجنة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين، وترفع كل لجنة من هذه اللجان تقريرا الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين ارصدة البنوك وقت التعداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك