المادة 84 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الثامن عشر
لجان التعداد والتفتيش
الفصل 84- أ) يعين المدير العام لجاناً للتعداد والتفتيش تؤلف برئاسة موظف من الصنف الاول وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة ان امكن.
ب) تقوم اللجنة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين، وترفع كل لجنة من هذه اللجان تقريرا الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين ارصدة البنوك وقت التعداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026