المادة 83 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
2- الحساب الختامي
المادة 83- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:
أ) الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص فيها.صفحة 19 من 23
ب) جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز فيها.
ج) الموجودات والمطلوبات.
د) الارصدة النقدية في نهاية السنة.
ه) بقايا القروض.
و) التحقيقات والتحصيلات.
ز) تحققات وتحصيلات الفوائد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026