المادة 82 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يترتب على قسم المحاسبة ان يزود المدير العام خلال عشرة ايام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي يعينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة