المادة 89 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس قسم المحاسبة في المؤسسة، بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك