المادة 75 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ) سجل العهدة:- يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من المدير العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها. ب) سجل التوزيع:- يقيد فيه جميع ما يوزع الى امين الصندوق والجباة في منطقة اختصاصه، وتسلم هذه الجلود بموجب مستندات اخراجات او بموجب نماذج اخرى مطبوعة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة