المادة 74 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة والمصدرة، على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026