المادة 76 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مؤمنة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في خزائن مستقلة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة ، خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026