المادة 76 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مؤمنة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في خزائن مستقلة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة ، خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة