المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الثالث
الميزانية
المادة 7-أ) يعمل المدير العام على اعداد ميزانية المؤسسة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، كل تحت مادته.
ويقدمها للمجلس لدراستها واقرارها.
ب) بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي وردت فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026