المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المؤسسة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات القانونية حال تسلمه نتائج التحقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة