المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

رئيس قسم المحاسبة وموظفو المحاسبة مسؤولون مالياً عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة. وعن اية اخطاء حسابية او أية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال المؤسسة سواء أكانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او تنظيمهم المعاملات المالية والحسابية او تقدم لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها او الموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة