المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يجوز ، بموافقة المجلس النقل من مخصصات مادة الى مخصصات مادة اخرى في الفصل الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة