المادة 62 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا.
ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغه بوجودها تنقل الامانة الى حساب الواردات المختلفة.
ج) تدقق ارصدة الامانات على دفاتر الاستاذ وينظم بها جداول في نهاية السنة المالية، على النماذج المخصصة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026