المادة 61 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الحادي عشر الامانات المادة 61- يترتب على كل موظف من موظفي المحاسبة ان يمسك دفترا للامانات يحتوي حساباً منفرداً للامانة التي دفعت باسم الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب آخر بصورة تمكن من التثبت من صحة الرصيد بسهولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة