المادة 63 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الثاني عشر التسويات الحسابية المادة 63- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير العام. ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب. ج) التساوى التي تتصمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من والى حساب رأس المال توقع من المدير العام او نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك