المادة 63 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الثاني عشر
التسويات الحسابية
المادة 63- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير العام.
ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب.
ج) التساوى التي تتصمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من والى حساب رأس المال توقع من المدير العام او نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026