المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه ، وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال، ويقابل الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة