المادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الثامن دفاتر الصندوق المادة 45- يترتب على كل موظف محاسبة ، مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية، حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور ، وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعداً سنوياً، ويترتب عليه ايضاً ان يقيد ارقام الوصولات، والتحاويل التي تصدر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك