المادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الثامن
دفاتر الصندوق
المادة 45- يترتب على كل موظف محاسبة ، مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية، حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور ، وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعداً سنوياً، ويترتب عليه ايضاً ان يقيد ارقام الوصولات، والتحاويل التي تصدر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026