المادة 44 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ) اذا كان دفع مبلغ ما لامي وجب ان يبصم مستند الصرف بباهم صاحب الاستحقاق وان يشهد على القبض شخص، غير المعتمد. ب) لا يجوز في اية حال من الاحوال وضع خواتم اصحاب الاستحقاق على المستندات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة