المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

على جميع موظفي المحاسبة، ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق، وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه. وعليهم ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بياناً توفيقياً بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة، مرفقاً بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة