المادة 39 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من هوياتهم، وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بالقبض ( كالوكالة وشهادة حصر الارث وحجة الوصاية او براءة التعيين) في مكتب المحاسب او مدير الفرع، في سجل خاص ويشار اليه في المستند، ويجب ان تكون الوكالات مسجلة اصلا لدى الكاتب العدل او مصدقة بموجب اي قانون آخر يجيزها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة