المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية اساسا لذلك.
ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين، ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026