المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك ، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع ، بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب يوقعه الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض: أ) خاصاً ( اي يتعلق بدفعة واحدة ) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع. ب) عاماً ( اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر ) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع اليه. ج) يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة إلى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق. د) اذا كان الموظف او المستخدم غائباً، باجازة ، لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم على قيد الحياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة