المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يترتب على موظفي المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب ، واذا كان الدافع أمياً يقوم المحاسب بتنظيم المستند، ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة ، وعلى موظفي المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع مستندات القبض تتضمن تفصيلات تامة وواضحة ومضبوطة من الناحية الحسابية ومنسقة تنسيقاً صحيحاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026