المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون ، اما المبالغ التي يستلمونها من الجباة فيجب ان تعزز بنسختين من الارسالية تبين الارقام المتسلسلة للايصالات التي اعطاها قابضوا الاموال والقيم التي قبضوها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026